فصل: كتاب الذكاة والصيد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب الذكاة والصيد:

.شروط التذكية:

الفتوى رقم (242)
س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها، وطلعت الكربة- أي: الزرثمة، على ما نعرف عن اسمها- في الرقبة، وليست من جهة الرأس، فالبعض امتنع عن أكلها، والبعض أكل منها، فهل هي حلال أم لا؟
ج: يشترط للتذكية أربعة شروط:
الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا.
الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر» (*) متفق عليه.
الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب.
الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح: (باسم الله) ولا يجزئه غيرها، وإن ترك التسمية نسيانا أبيحت الذبيحة، وإن تركها عمدا لم تحل الذبيحة.
وإنما ذكرت اللجنة هذه الشروط للسائل من أجل أن يكون على بينة من الذبيحة التي تكون حلالا والذبيحة التي تكون حراما، ومن هذا يعلم أن الذبيحة التي سأل عنها السائل حلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.الطريقة الصحيحة للذبح:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2236)
س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟
ج 1: لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه الله- جوابا شافيا بما نصه:
يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للأمانة، ونصحا للأمة، فنقول:
اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». (*)
وأما الشروط فأربعة:
الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما، أو كتابيا أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث» (*) وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (*) فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه فسر طعامهم بذبائحهم.
الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر». (*)
الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور)، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (*) وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». (*)
الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [سورة الأنعام الآية 121] وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 118] فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) أبو داود في كتاب (المراسيل) ص/ 278 برقم (378) ت: الأرناءوط، والبيهقي 9/ 240. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد.
فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي:
1، 2- أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». (*)
3، 4- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في (مسند الإمام أحمد) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، (*) وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و(الأوسط) ورجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أوتريد أن تميتها موتتين؟ (*)
5- توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.
6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجلوا‍ الأنفس أن تزهق رواه الدارقطني (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود